Abstract:
نخلص في دراسة موضوع احكام مسائل الميراث الخاصة في قانون الاسرة الجزائري ان هناك خمسة مسائل افرد لها المشرع احكام خاصة في قسمتها، خالف فيها الفقه والقانون المبادئ العامة للميراث.
وهذه المسائل الخاصة نص عايها قانون الاسرة في الفصل التاسع وهي المسالة الاكدرية ( المادة 175 ) وصورتها زوج وام واخت شقيقة او لاب والجد، وهنا يفرض للاخت النصف والجد السدس ثم يجمع نصيبهما ليقسم عليهما للذكر مثل حظ الانثيين، مسالة المشتركة ( المادة 176 ) وتظهر في زوج وام واخوة لام واخوة اشقاء وهنا الاشقاء يشاركون الاخوة لام في نصيبهم لان تطبيق القواعد العامة للميراث يكون فيه الاخوة الاشقاء عصبة ولا يبقى لهم شيئ من التركة فيرثون مع الاخوة لام بالتساوي، مسالة الغراوين ( المادة 177) وفيها يجتمع زوج وابوان او زوجة وابوان وفي كلتا الحالتين ترث الام ثلث ما بقي بعد اخذ الزوج نصيبه بدل ثلث جمع التركة والاب يرث الباقي عصبة، مسالة المباهلة ( المادة 178 ) وصورتها زوج وام واخت شقيقة او لاب وهي مسالة عائلة اصلها من تسعة وتعول الى ثمانية للزوج ثلاثة، وللاخت ثلاثة وللام اثنان، مسالة المنبرية ويجتمع فيها زوجة وبنتان وابوان اصلها اربعة وعشرون وتعول الى سبعة وعشرين ، للبنتان الثلثان ثمانية اسهم لكل بيت ، وللابوين الثلث اربعة اسهم لكل والد، وللزوجة الثمن ثلاثة اسهم فيصير ثمنها تسعا .