الخلاصة:
تعد الجرائم ضد الإنسانية من أبشع وأفضع الجرائم الدولية على الاطلاق لما شكلته من اعتداء صارخ على القيم الانسانية،وعلى حقوق الفرد وانتهاكات جسيمة في حقه ما دفع بالمشرع الدولي لإنشاء التزام دولي ونظام قانوني يمنع ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة التي صنفتها اتفاقيات القانون الدولي الجنائي وقرارات المحاكم الدولية في فئة الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولي بأسره، كما نصت على تتبع مرتكبيها وإخضاعها لأحكام المسؤولية الجنائية الدولية.فقد ادرج مفهومها ضمن دراسات ترجع إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية،وذلك من خلال المحاكم الجنائية الدولية العسكرية نورمبرغ و طوكيو التي عرفت أول تفعيل عملي له، أو المحاكم المؤقتة يوغسلافيا سابقا ورواندا لتكون بذلك المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من خلال نظامها الأساسي لعام1998 قد شملت كل التعاليق واضافت شروط جديدة كأن لا يشترط إرتكابها أثناء النزاع المسلح الدولي أو الداخلي. وبالرغم من بعض النقائص في نظام روما الأساسي مثل نص المادة السادسة عشرة من النظام، إلا أنه كان أكثر تفصيلا وكما كان له الفضل في تقنين أهم المبادئ الجنائية المستقرة في الأنظمة الجنائية وأنها لا تعتد بالصفة الرسمية وتقر بمسؤولية الفرد عن ارتكابه لهذه الجرائم. كما أجمع الفقه على أن مجرد الاعتراف بوجودها يعد ثورة في القانون الدولي الجنائي.