Abstract:
يكمل السلم والأمن الدوليان مع حقوق الإنسان بضعهما، وهذا ما أُكد عليه فى ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وقد أصبحت حقوق الإنسان فى معظم مفرداتها خارج صميم السلطان الداخلى للدول كما هو منصوص عليه فى المادة الثاني في فقرتها السابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وأصبحت من المسائل التى ينشغل بتحقيقها القانون الدولى، ولم تعد مسألة وطنية داخلية، وقد أدى ذلك إلى عدم تدويل موضوعاتها فقط، وإنما يشمل المسئولية عن انتهاكها.
وكون مجلس الأمن يعد الجهاز التنفيذى للأمم المتحدة فهو يحوز لألية تفعيل حماية حقوق الإنسان والضغط على أية دولةٍ تنتهك أياً من تلك الحقوق، سواءً أكان باستعمال الفصل السادس من الميثاق أو السابع منه، أى إمكانية استعمال القوة العسكرية وغيرها لتنفيذ الالتزامات الموجبة لذلك بموجب قراراتٍ صادرةٍ عن مجلس الأمن، و لمجلس الأمن سلطةٌ واسعةٌ فى دعوة الأطراف حينما ينشأ أىُّ نزاعٍ بين الأطراف لتسوية هذا النزاع بالطرق السلمية طبقاً للفصل السادس من الميثاق، وكذلك له الحق فى التدخل والتحقيق فى المنازعات والمواقف التى يتراءى له الحق فى ذلك، بالإضافة إلى سلطته فى إعطاء توصيةٍ لحل تلك النزاعات، ومن هنا جاءت فكرةُ التدخل الإنسانى من أجل الاعتبارات الإنسانية، وكذلك وقف المعاملاتِ اللاإنسانية، وهذا بالاستناد إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة وظهور مهامٍّ جديدةٍ لمجلس الأمن خاصةً بعد انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتى وانهيار الشيوعية، الأمر الذى أنعش مجلس الأمن مرةً أخرى للقيام بمهامه المختلفة، وبرز دورُهُ مرةً أخرى فى محاولة حل المشكلات المختلفة وأصبح من الممكن الحصول على اتفاقِ الدولِ على قراراتِ مجلسِ الأمن.