dc.contributor.author | عثماني, حمزة | |
dc.date.accessioned | 2022-10-24T12:00:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-24T12:00:21Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4211 | |
dc.description.abstract | لقد تم تقنین القواعد الاتفاقیة المتعلقة بالنزاعات المسلحة الداخلیة في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنیف الأربع لسنة 1949 و البروتوكول الإضافي الثاني لها لعام 1977وإذا كانت المادة الثالثة المشتركة قد امتنعت عن إدراج أي تعریف محدد للنزاع الداخلي واكتفت بالحدیث عن"نزاع مسلح لیس له طابع دولي"، فقد توصلت بذلك إلى اكتساب مجال تطبیق واسع لها في حین أن التعریف الذي یقدمه البروتوكول الإضافي الثاني هو جد مضیق، حیث لا یتعلق الأمر إلا ب: "النزاعات المسلحة التي تدور على إقلیم أحد الأطراف السلمیة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة". إن هذا الشرط الأخیر والمتمثل في" الرقابة على الإقلیم" یجعل من البروتوكول الثاني لا یغطي إلا عددا قلیلا من الحالات. إن حمایة المدنیین في مثل هذه الحالات تنبع من مبدأ أساسي في القانون الدولي الإنساني، إنه مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین. وباعتبار المدنیین طائفة من غیر المقاتلین، فإنهم یحظون بالحمایة طالما لم یشاركوا مباشرة في العملیات العدائیة. ولا تدرج المادة الثالثة في هذا الشأن إلا مبادئ عامة، كحظر الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة، وخاصة القتل بجمیع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسیة، والتعذیب، وأخذ الرهائن........ویتولى البروتوكول الثاني تكملتها وتفسیرها، لكن رغم ذلك تبقى غیر كافیة. لكن ولحسن الحظ لازال تطور هذه الحمایة مستمرا من خلال العرف من جهة، وإنشاء محاكم جنائیة دولیة ، حملت على عاتقها ردع الانتهاكات المقترفة في حق المدنیین من جهة ثانیة. إن السوابق القضائیة الصادرة عن المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا، ورغم ما یعاب عليهما، إلا أنها قد أسهمت إسهاما وافرا في تطویر قانون النزاعات المسلحة غیر الدولیة، وغیرت فكرة التمییز بین النزاع المسلح الدولي وغیر الدولي، وأعادت صیاغة مفهوم "الأشخاص المحمیین"... لقد منحت المحكمتان دفعا جدیدا و ممیزا للقانون الدولي الإنساني وأعطت وضوحا أكبر لجزء هام من القانون الدولي الجنائي، وأثبتت أن إفلات المجرمین من العقاب ھو أكبر عدو لحمایة المدنیین. أما عن المحكمة الجنائیة الدولیة "الدائمة" فبدورها لم تهمل حمایة المدنیین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة. | en_EN |
dc.subject | النزاعات المسلحة غير الدولية، الحرب الأهلية ،جرائم ضد الإنسانية ، حماية المدنيين ، القانون الدولي ،القواعد العرفية ، البروتوكول الثاني الإضافي ، الضمانات القضائية ، المادة الثالثة المشتركة ،المحاكم الجنائية | en_EN |
dc.title | حماية المدنيين زمن النزاعات المسلحة غير الدولية | en_EN |