Abstract:
جريمة النصب منصوص عليها المادة 372 قانون عقوبات فهي تختلف عن جريمة السرقة من حيث كونها تفترض ضمن اركانها توافر ركن الاستلام و تختلف عن جريمة خيانة الامانة من حيث كونها تفترض ان ركن الاستلام يقع فيها عن طريق الاحتيال تقوم هذه الجريمة بالدرجة الاولى على الكذب و يبقى فقط تحديد موضوع هذا الكذب ولكنه لا يكفي لتشكيل جريمة النصب بل يشترط فيه ان يتجسد في استعمال اسماء او صفات كاذبة او اية مناورات اخرى كاذبة،
جريمة النصب هي في جميع الاحوال جنحة الا انها عندما تقع في ظروف خاصة تشدد عقوبتها لتجاوز الحد الاقصى المعد للجنح عادة، في الحالة العادية او الحالة البسيطة يعاقب الجاني في جريمة النصب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بالغرامة من 500 الى 20.000 دج
وقد يضاف الى ذلك الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الاقامة لمدة خمس سنوات على الاكثر
في الحالة المشددة ترتفع عقوبة الحبس الى عشر سنوات على الاكثر و عقوبة الغرامة الى 200.000 دج و قد يضاف اليها الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 14 و المنع من الاقامة لمدة خمس سنوات
تتقادم الدعوى العمومية في جريمة النصب بمضي 3 سنوات بصفتها جنحة ابتداء من تاريخ التسليم او ابتداء من اخر مناورة احتيالية اذا تعلق الامر بالمحاولةجريمة النصب تمس بالنظام العام و عليه فان وكيل الجمهورية له الحق في متابعة الجاني و لو لم يتلقى شكاية من الضحية و حتى في صورة استرداد الشيء المسلم
اما المحكمة المختصة محليا فهي كل محكمة ارتكب في دائرة اختصاصها ركن من اركان الجريمة و عليه لتكون المحاكم الجزائية مختصة يكفي ان تقع المناورات الاحتيالية في الجزائر و لا يهم بعد ذلك ان يتم تسليم الشيء في بلد اجنبي او العكس اي ان تقع المناورات في بلد اجنبي و يتم التسليم في الجزائر.