Abstract:
ان القانون الدول الانساني ينفرد عن باقي القوانين في عمله بمبادىء معينة و بسمات تميزه عن غيره من لقوانين الدولية، فمبدأ الانسانية أن تكون الشخصة الانسانية محل اعتبار دائم و في كل الظروف و بما يفيدتمتع الكائن الانساني بالحماية هذه و بمعزل عن أي اعتبار أخر اجتماعي أو ساسي أو اقتصاد أو ديني أو عسكري فهذا المبدأ بطبيعته محايد لا يقيم وزنا لهذه الاعتبارات و يتجاهل أي تمييز مبني على أساس العنصر أو الجنسأو العرق أو العقيدة و هذا ما جاءت به اتفاقيات جنيف و قد كان أهداف القانون هي تخفيف المعاناة عن الانسان أثناء نشوب النزاعات المسلحة الدولية و الداخلية فهو بمثابة رد فعل على المآسي و ألآلام التي عاناها الانسان فهو لا يختص ببلد معين دون غيره بل يطبق على جميع الدول التي تشهد نزاعات و صراعات يكون الانسان ضحية لها.
- من هذا نستخلص أن هذا القانون نشأ بمناسبة جرائم تقع على الانسانية و تسبب لها دمارا في أوسطها حيث عدد و كيف هاته الجرائم و أعطى لها أركانافي حالة توفرها وجب تسليط العقاب على مقترفيها و من هذه الصور القتل العمد،الابعاد، الاغتصاب،السجن، التعذب، الاستبعاد...... الخ من الجرائم التي تؤثر مباشرة على حياة الانسانية