الخلاصة:
الوساطة الجزائيةهي وسيلة لحل النزاعات التي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة بعد وقوع الجريمة،والتي تقوم على تعويض المجني عليه، كما تهدف إلى حل النزاع بشكل ودي، إذا تم التوصل إليه يحرر مضمون محضر رسمي يتضمن لزوما جملة من البيانات تتمثل في هوية عنوان الأطراف، وعرض وجيز الأفعال وتاريخ مكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة، وأجل تنظيم موقع من طرف وكيل الجمهورية لذلك تعد الوساطة أحد نماذج العدالة التصالحية أو ما يسمى بالعقوبة الرضائية وهو الذي يقوم على فكرة إصلاح مرتكب الجريمة وكذلك جبر الضرر مترتب عن وقوعها، إلا أنالمشرعالجزائري تأخر فيه تبنيه وتكريسهلهذا النظام الإجرائي بعد ما ثبت نجاحهلدى معظم التشريعات الجنائية المقارنة، كرس المشرع الجزائري الوساطة الجزائية بموجب الأمر رقم 15/02 يعدل ويتمم الأمر رقم 66/155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.