Abstract:
عدم قيام المشرع بتخصيص أحكام في الصفقات العمومية متعلق أساس بآجال تحضير
العروض التي ترك لإلدارة حرية وضعها مع ترك المجال واسعا
عدم تبيان الاجال المتعلقة باستلام العروض واستقبال المترشحين بالنسبة للمناقصة المحدودةوالاستشارة االنتقائية.
بالنسبة لاجال التنفيذ فان حسابها يختلف باختالف موضوع الصفقة وان جل التأخيرات تكون في صفقات األشغال والدراسات.كما ان المشرع ومن حسن فعله انه ترك الليونة في موضوع آجال التنفيذ عن طريق إمكانية تعديل الاجال التعاقدية عن طريق تقنية الملحق هذا ما يعود ايجابا على موضوع الصفقة
اما بالنسبة للنزاعات التي تثور اثناء تنفيذ الصفقات والتي من شانها ان تؤثر بلا شك على انهاء المشاريع في الوقت المحدد نرى انه من حسن وفطنة المشرع الجزائري تبنيه مبدأ الحسم الودي لهذه النزاعات في مرحلة التنفيذ