الخلاصة:
نستخلص مما سبق أن الحماية الدستورية لحقوق الإنسان تقوم على :
1- الحماية السياسة لحقوق الإنسان والتي تقوم بدورها على أساس رقابة الدستور بها وكذلك تكريس مبدأ الفصل بين السلطات .
2- الحماية القانونية لحقوق الإنسان والتي بدورها تقوم على أساسين وهما: رقابة القضاء الإداري والتي تعتمد على مبدأ المشروعية و رقابة القضاء العادي و التي تعتمد على مبدأ الشرعية الجنائية ، كما هو منصوص عليه في المادة الأولى من قانون العقوبات " لاجريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن إلا بنص قانوني" ، وكذلك تعتمد على مبدأ قرينة البراءة .
و أن الدستور الجزائري وعبر كل التعديلات التي مر بها نص على حماية الحقوق والحريات الأساسية بمواد دستورية.