Abstract:
إذا كان التشریع یعبر عن اختیارات الأمة و مصالحها العامة، فإن الاجتهاد القضائي بكونه یضمن استمراریة القواعد التشریعیة، من خلال ملاءمتها مع الوقائع فالتشریع بما یتمیز به من عمومیة و تجرید لا یضع إلا حلولا وسطى و هذا ما یجعل من الاجتهاد مصدرا مستقلا و مساویا لباقي مصادر القانون، فهو یخصص القاعدة القانونیة و یقوم بتعیینها، إذ بدونه لا یمكن للتشریع من التوفیق بین خاصیتي الاستقرار و الاستمراریة، فالاجتهاد القضائي یؤمن للتشریع ملاحقة تطورات المجتمع من خلال تطبیق النصوص القدیمة، و ذلك بخلق روح جدیدة للنصوص القدیمة و للإحاطة بالاجتهاد من الناحیة النظریة ینبغي التطرق إلى مفهومه وخصائصه في المطلب الأول وأسبابه في المطلب الثاني