Abstract:
حقوق الإنسان مكفولة بالفطرة وتهدف لحماية وصون كرامة الإنسان وجميع حقوقه النابعة منبعاً كليا من إنسانيته ، وهذه الحقوق يكفل حمايتها دوليا مجموعة من الآليات وحتى المبادئ القانونية كالقانون الدولي الإنساني وكذا القانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقد بينا ماهية الحماية الدولية لحماية حقوق الإنسان وأيضا عالجنا كلا من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدولي الإنساني حيث أن الأول يهدف لحماية وحفظ حقوق الإنسان وقت السلم غالبا ، و الآخر يطمح لحمايتها أثناء النزاعات المسلحة وأثناء الحرب ، و القانونيين كلاهما له طبيعة عرفية تعاقدية ، ملزمة للدول المصادقة والمنتمية لها بل وللدول غير المشاركة أن تحترم القانونين بصورتهما العرفية ، والقانونان يكملان بعضهما البعض تماما ولا ينفي أحدهما الآخر , ومن ثم في الجزء الآخر من موضوعنا اليوم نأتي إلى محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي للأمم المتحدة لها سلطة إصدار الأحكام وكذا الفصل في النزاعات الدولية حال العرض عليها فقط ، يمكننا القول وعند اللجوء لها نفاذ أحكامها و احترامها( أي التسليم والقبول بها وترك المنازعة والاختلاف بعد صدورها) محل نظر في رأي مختلف الفقهاء إلى أنه يتم البحث بالوقائع الخاصة بالنزاعات المهددة لحقوق الإنسان وسلامتها وكذا النزاعات المعروضة عليها وإصدار قرارات وفتوى بهذا الشأن وهي من صلاحياتها تماما .