dc.contributor.author | مخلوفي / ناجم, امان | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T10:53:59Z | |
dc.date.available | 2017-12-04T10:53:59Z | |
dc.date.issued | 2017-12-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/715 | |
dc.description.abstract | إذن و من خلال دراساتنا لموضوع الحقوق المالية للموظف وجدنا أن حق الموظف يكتسبه من خلال تعاقده مع الإدارة و يتبعه أثناء تأدية وظيفته، كما يبقى مستفيدا منه حتى بعد انتهاء مساره المهني و ذلك عن طريق معاش التعاقد فالحق المالي للموظف يكون عبارة مبلغ مالي مقابل أدائه الوظيفة التي يشغلها و هدا ما نصت عليه المادة 32 من الامر06/03بمعنى ان الموظف يكون له الحق في الراتب إذا بذل جهد ، و يكون حساب هذا الراتب وفق لطريقة معينة و محددة تخضع لعدة شروط تتعلق بالموظف و رتبته، هدا فيما يخص الراتب أثناء تأدية المهام أما بالنسبة للحق المالي للموظف بعد انتهاء مساره المهني و المتمثل في معاش التعاقد و هو مبلغ يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية و كخلاصة لدراساتنا هاته ارتأينا أن الراتب المالي على الرغم من كونه حق إلا انه لا يغطي جميع نفقات الموظف بمقابل أن الموظف يكرس حياته المهنية في خدمة المرفق العام لكن الزيادة في الراتب تبقى مرتبطة بترقية الموظف. | en_EN |
dc.subject | الموظف العمومي /التشريع | en_EN |
dc.title | الحقوق المالية للموظف العمومي في التشريع الجزائري | en_EN |