عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author بن يونس, رحاب
dc.date.accessioned 2017-12-12T09:13:29Z
dc.date.available 2017-12-12T09:13:29Z
dc.date.issued 2017-12-12
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/752
dc.description.abstract في ختام دراستنا هذه يمكن أن نستخلص أنه بالإضافة إلى الطابع الخاص للازدواجية التي تصف القضاء الإداري 1996 يستخلص من مضمون هذا البحث نقطة أساسية تتمثل في مكانة التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري. ويمكن أن نقول أنه بالرغم من محاولات المشرع الجزائري إضفاء نوع من الاستقلالية بين القضاء العادي والقضاء الإداري، إلا أن هذه الاستقلالية تظل محدودة، يظهر ذلك من خلال القانون الأساسي للقضاة على قضاة القضاء الإداري والعادي معا، مما ينقص من فكرة التخصص. وبإصدار المشرع الجزائري لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، حيث ألغى الازدواجية على مستوى هياكل القضاء الإداري الابتدائي مجسدا بذلك مبدأ تقريب القضاء من المتقاضين من خلال إلغاء العمل بنظام الغرف الجهوية وتوسيع قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية. ويمكن القول بأن الإجراءات والشروط المتعلقة بإجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية ورفع الدعوى، بدء من التحقيق فيها، وبحث أدلة الإثبات المعتمدة لذلك، وصولا إلى قفل باب المرافعة، وإحالة القضية للمداولة، والنطق بالحكم في جلسة علنية، وتبليغه للخصوم، وحتى الطعن فيه، تتضمن مجموعة من الشروط والضوابط، حددها المشرع الجزائري، سواء كانت متعلقة بسير الدعوى وتهيئتها للفصل فيها، أو متعلقة بمجريات المحاكمة وصدور الحكم. هذه الشروط والإجراءات تتباين عن تلك المتعلقة بالنظام العام، والتي لا يكون البطلان جزاء لها في حالة مخالفتها، وبين تلك التي يمكن للخصوم الاتفاق على مخالفتها، لعدم تعلقها بهذه الفكرة. لكن رغم ذلك فتبقى فكرة النظام العام ذات تأثير كبير في هذه المرحلة، كون الفصل في الدعوى وصدور الحكم، متوقف على مدى تعلق الإجراء بها. فلقد تبين من القانون العضوي رقم 98/02 المتعلق بالمحاكم الإدارية أن الهرم القضائي الإداري يحتوي على مستويين، وهو بذلك ضمانة لعدالة موضوعية، ولقد استطاع المشرع الجزائري من خلال من خلال قانون 09/08 أن يقوم بقفزة في تطوير إجراءات التقاضي، من خلال تجنبه لجملة من النقائص التي كانت في القانون السابق، فحقق بذلك تسهيل الإجراءات ومرونتها، و قلل من آجال التقاضي ومدته، وخفف العبء على الهيئات القضائية من خلال : - توسيع الاختصاص وإعادة توزيع المحاكم القضائية على المستوى الجغرافي للوطن. - تعزيز ثقة العدالة من خلال فسح المجال للطعن في قراراتها تحقيقا لمبدأ التقاضي على درجتين. - قبول الدعوى بدون إرفاق القرار القضائي حال امتناع الإدارة عن تقديمه/ وتمكين القاضي من سلطة إلزام الإدارية في تقديم أدلة الإثبات وما يراه مناسبا في الدعوى. وفي الأخير يمكن أن نخرج في بحثنا هذا بجملة من المقترحات الإجرائية التي تقدم المساعدة على تأدية المحاكم الإدارية لوظيفتها: - تدعيم دور القاضي المقرر في إعداد التقرير الذي يقدمه لجلسة الحكم، بإبداء رأيه واقتراح الحل، وعدم الاكتفاء بعرض الوقائع والإجراءات والمسائل المثارة، والتأكيد على تلاوة تقرير جلسة الحكم لأن غيابه يؤدي إلى تعريض الحكم للإلغاء عند الاستئناف بسبب عيب نقص وانعدام التسبيب ومخالف قاعدة جوهرية في الإجراءات. - ضرورة التفكير في إنشاء درجة استئناف في المنازعات الإدارية تعوض مجلس الدولة. - تكوين قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية، ووضع قانون خاص بهم ينسجم مع طبيعة مهامهم يختلف عن القانون الأساسي للقضاة الآخرين. - فسح المجال لدعوى التماس إعادة النظر أمام المحكمة الإدارية للقرارات والأحكام النهائية، وإزالة النقائض الحال في قبول التماس إعادة النظر أمام مجلس الدولة الذي تعتبر قراراته غير قابلة للنقض وبوضع صياغة جديدة للإجراءات في هذه النقطة. - ضرورة ضمان تنفيذ أحكام المحاكم الإدارية من قبل الإدارة والتصدي في مواجهة تماطلها في تنفيذ ذلك. en_EN
dc.subject النظام /المحاكم /الادارية en_EN
dc.title النظام القانوني للمحاكم الادارية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي