Abstract:
نستخلص مما توصلنا إليه في بحثنا أن المشرع اقر نظاما خاص لتسوية منازعات الصندوق بهدف حماية المستفيدين من الصندوق وبالخصوص المؤمن لهم وذويهم وذلك تسييرا لهم في الحصول على مستحقاتهم .
كما وضع المشرع الجزائري إجراءات تحكم وتنظم آلية تسوية المنازعات ومختلف التعديلات التي تطرأ عليها تسمح بالوقوف عند إرادة المشرع الصريحة من اجل نظام التسوية الداخلية بصفة عامة هي الأصل قبل التفكير في اللجوء أمام القضاء إلا انه في الواقع هذا النظام الذي جاء به المشرع في 1974 لم يحقق الأهداف المرجوة والتي سطرت له من قبل واضعي القانون ، فالأمور زادت تعقيدا خاصة من جانب السرعة في الفصل في المنازعات ، إذ أن الواقع اليومي اثبت عدم نجاعة من تقوم به لجان الطعن ، إذ لوحظ أن عدد كبير لم تفصل في الملفات المعروضة عليها إلا بعد مرور مدة طويلة جدا مما أدى إلى إرهاق المؤمن له ورب العمل ، وفي كل مرة يأتي التعديل تعلق عليه أملا كبيرة لتدارك النقائض والثغرات لكن يحدث العكس تماما .
حتى قانوني 80/31 و قانون 08/08 بالرغم من انه جاء بتعديلات جوهرية ومميزة إلا انه لم يساير التطورات اليومية للمجتمع الجزائري بالرغم من انه قلص من أجال الطعن وكذا من اجل الفصل في الطعون المقدمة ، إلا انه ترك عدة ثغرات ونقاط لم يفصل فيها بصورة واضحة ودقيقة ولهذا ينبغي إجراء تعديلات ومراجعة بعض الإجراءات من بينها :
- تحديد صراحة الجهات القضائية صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات لجنة الإشراف على التأمينات أي عن التعويضات والعجز مع الأخذ بعين الاعتبار ، ان فسح مجال الطعن في هذه القرارات أمام قضاة الموضوع من شأنه أن يهدر احد مقومات نظام التسوية الداخلية إلا وهو السرعة في تصفية الخلافات مع التأكد على انه كان بالإمكان المحافظة على النص السابق وتعزيز مكانة التسوية وخضوع القرارات الخاصة بالطعن بالنقض .