Abstract:
كفل المشرع الجزائري لنظام الغرامة التهديدية فعاليته و قوته الرادعة ، فنجده ينص على انه إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدين(م 175 ق م) فحفظ بذلك للغرامة التهديدية فعاليتها.
زد على ذلك و أن المشرع الجزائري و من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية قد تناول نظام الغرامة التهديدية بنوع من التفصيل في مواد عديدة و مبعثرة ،بعد آن كانت محصورة في المادتين 340 و 471 ق ا م القديم، و قد حدد من خلال المواد و بدقة مجال تطبيق الغرامة التهديدية من حيث تبيانه لنوع الحكم الذي يمكن أن يكون محلا للتنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية ، و كذا نوع الالتزام الذي يمكن شملهابها ، كما أن المشرع و من خلال المادة 175 ق م قد حدد شروط الحكم بالغرامة التهديدية المتعلقة بالالتزام ، و بالتالي يكون قد أزال أي غموض أو لبس حول المسالة.
كما أن المشرع و من خلال الخطوة الفعالة التي خطاها من خلال إقراره بجواز الحكم على الإدارة بغرامة تهديدية يكون قد حسم الجدل الذي كان قائما حول هذه المسالة ، و بالتالي اخذ المبادرة من خلال ق ا م و الإدارية و الذي طارد من خلاله الإدارة بغرامة تهديدية توقع عليها في حالة عدم تنفيذها الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، متجاهلا بذلك ما تتمتع به الإدارة من امتيازات عامة و تقف مع المتقاضي أمام القاضي الإداري سواء بسواء ، لا في نطاق مرحلة الحكم فحسب و إنما أيضا في رحاب التنفيذ خاضعة بذلك لذات التهديدات المالي التي يخضع لها الأفراد العاديون حال الفصل في دعواهم أمام القاضي العادي.