Abstract:
رأينا إذا من خلال هذا البحث في موضوع حق الطعن القضائي للموظف العمومي ضد القرارات التأديبية، أن المشرع الجزائري كفل هذا الحق لكل من له صفة الموظف العام الذي يمارس أداءاته ضمن وظيفته وفي مرفق عام.
وقد أوضحنا بداية أنه على الطاعن تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعواه،إذ تختص المحاكم ابتدائيا بنظر في النازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة وغيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية.
كما تختص المجالس القضائية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم كدرجة أولى في جميع المواد دون استثناء.
وتحقيقا لهدف تقريب جهاز العدالة من المتقاضين وضع المشرع قاعدة عامة تقرر أن المدعي يسعى وراء المدعى عليه، وبذلك يؤول الإختصاص إقليميا للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه.
ولحمايته لمبدأ المشروعية و حماية الموظف من تعسف السلطات التأديبية وأخطائها، ومنحه ضمانة أساسية ، ولضمان قبول الدعوى شكلا وعدم ردها، أورد المشرع عدة شروط لا بد من استفائها.
إذ لابد من أن يكون لمقدم الطعن صفة و مصلحة في دعواه، وأن يكون ضمن مواعيد حددت قانونا بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي ، أو من تاريخ نشر القرار الإداري التنظيمي - الجماعي- ولا يحتج بهذه الآجال مالم يشر إليها في تبليغ القرار .
وترتبط الآجال بنظرية العلم اليقيني، التي تفيد بأنه إذا علم صاحب المصلحة بمضمون القرار و مشتملاته علما يقينيا مؤكدا، قام ذلك مقام النشر و الإعلان ، و يبدأ سريان الميعاد في حقه من تاريخ علمه .
و بانقضاء المواعيد المنصوص عليها دون تقديم ادعاء يسقط حق المدعي في الدعوى.