Abstract:
يمكن تعريف القانون التجاري بأنه:" جزء من القانون الخاص من يحكم العمليات القانونية التي يقوم بها رجال الصناعة المنتجين والمحولين لسلع معينة أو التجار الذين يقومون بتوزيع ونقل هذه البضائع وبذلك يقومون بتداول الثروات، وعليه فإن القانون التجاري هو قانون التجار وقانون الأعمال التجاري .
ونظرا لخصوصية الحياة التجارية فإن القانون التجاري هو قانون استثنائي خرجت أحكامه عن المبادئ والقواعد العامة للقانون المدني وتتمثل هذه الخصوصية في:
السرعة: تعد السرعة في المعاملات التجارية الدعامة الأساسية لتحقيق الربح وتعرف في تبسيط الإجراءات لتسهيل إجراء العمليات التجارية في أسرع وقت، أي أن قوامها قصر الزمن المستغرق في ابرام وتنفيذ المعاملات التجارية، حيث أن التاجر سعيا وراء تحقيق الربح والاستفادة من تقلب الأسعار وتفاديا لتلف البضائع يقوم كل يوم بإبرام العديد من المعاملات ومن هنا كانت حاجته إلى قواعد تتفق وطبيعة نشاطه تكون أكثر سرعة و أقل شكلية و أكثر مرونة من قواعد القانون المدني.
الائتمان: هو منح المدين أجلا للوفاء بديونه والائتمان هو الوجه الثاني للسرعة أي أن السرعة لا تتحقق إلا بالائتمان حيث أن كثرة المعاملات التجارية وسرعتها لا يمكن تحقيقها إلا بمنح المدين أجل للوفاء بقيمتها ومن مظاهر الائتمان نجد الأسناد التجارية. وبعبارة أخرى إن الائتمان ضروري في المعاملات التجارية وأن الأصل يقضي منح المدين أجل للوفاء. وإلى غاية أن يحين أجل الوفاء يقدم المدين التاجر لدائنه سند يثبت فيه مديونيته، والدائن هو الآخر يحتاج هو الآخر إلى الائتمان فيضطر إلى نقل ذلك الحق إلى دائنيه في سند يستحق الوفاء بعد أجل معين ومنه نستنتج أن تداول الائتمان بين التجار لا يتم إلا عن طريق الأوراق التجارية أو الأسناد التجارية.