Abstract:
1- إن ركن الرضا و أحكامه الـمـفصلة في الفقه الإسلامي و كذا التعبير المعتبر عن الإرادة من كلا الطرفين هو أمر معتبر شرعا ، لكونه يتعلق بركن و ألفاظه لما له من خصوصية تميزه عن غيره من العقود.
2- الاعتبار الشرعي الذي تحمله الصيغة كما وضحه الفقهاء ، وقد رأينا على ضوء ما تقدم إن العبرة في الشريعة الإسلامية هي ارتباط الحكمي الذي يحصل بين الإيجاب والقبول من خلال اتفاق الإرادتين .ولكن لما كانت الإرادة هي أصلا أمرا نفسيا وخفيا ، فان ارتباط الإيجاب بالقبول لا يتحقق إلا بعد صدورها – الإرادة – في أمر ظاهر يدركه الغير ، كالتعبير عنها كلاما أو كتابة أو حتى إشارة فتمكن منها الغير وعندئذ يمكن أن يتحقق الارتباط بين الإيجاب والقبول ، وهذا الكلام منسوب إلى الدكتور علي فيلالي .
3- عدم إبراز الإطار التشريعي الكامل الذي أولاه فقهاء الشريعة الإسلامية لأقسام الطلاق كما بيناه في البحث ، و الـمشرع أخذا بعض أحكام الطلاق و بالتالي فان أحكام قانون الأسرة وخاصة الجانب المتعلق بالطلاق لم يعطى لها الإطار التشريعي الكامل مثلا كغياب اعتبار الألفاظ في مسائل الطلاق .
4- من أجل تسهيل تطبيق أحكام الطلاق من طرف الجهات القضائية الـمختصة تقتضي من الـمشرع معالجتها بدقة و ذلك بمقتضى نص المادة 222.
5- الصيغة بواسطة الوسائل الاتصال الحديثة أمر دعت له متطلبات العصر الحديثة ولابد من المشرع من إعطاء الإطار التشريعي لها و تنصيصه في قوانين أخرى لا سيما قانون الأسرة .
6- قصر المشرع طرق التعبير بالنسبة لغير العاجز عن الكلام على اللفظ دون غيره موافقة لمنهج الشريعة في ذلك وهذا يعني أنه لا يجوز للقادر على الكلام الاكتفاء بطرق التعبير الأخرى (الكتابة والإشارة)
7- يفهم من نص المادة العاشرة أن المشرع لم يشترط التعبير بألفاظ اللغة العربية فيكون عقد الزواج بكل لغة يمكن الاتفاق به ولو كان العاقدان يفهمانها.
8- الغي المشرع المادة 20 التي كانت تنص على إمكانية إبرام عقد زواج بوكالة خاصة مما يستدعي لا يوجد صيغة عقد الزواج للموكل .
والملاحظ ما يلي :
لم يفرق المشرع الجزائري بين الكتابة والإشارة في المرتبة موافقة الرأي الجمهور بل جعلها في مرتبة واحدة وللعاجز عن النطق حق الخيار بينهما وان كانت الكتابة أولى في الدلالة على الإشارة .
ثانيا : الاقتراحات :
• نبين من خلال بحثنا المتواضع، أنه لابد من تقديم ملاحظات تدعو المشرع الجزائري من خلالها أي الأخذ بها
و العمل على توظيفها في المشاريع التعديلية القادمة بما يسهم في صياغة قانون محكم ودقيق و متوازن.
1- وبناء على تقدم فإنني أقترح ما يلي :-
أولا : إعادة صياغة الفقرة (1) من المادة (10) لتكون صياغتها على النحو الآتي :
تنص المادة العاشرة من قانون الأسرة على أن '' يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بواسطة ألفاظ تفيد معنى النكاح لغة أو عرفا '' كما جاء في نص المادة 04 من مدونة الأحوال الشخصية المغربية في فقرتها الأولى التي تنص على أنه : ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر بواسطة الألفاظ تفيد معنى النكاح لغة أو عرفا . يلاحظ على هذا النص أنه أكثر دقة ، وأوضح معنى من نص المادة 10 من قانون الأسرة الجزائري.
والأدق من ذلك أن تكون صياغتها على النحو التالي :
(( ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد المتعاقدين بقبول الأخر على وجه شرعي تكون فيه الألفاظ مخصوصة لغة أو عرفا تفيد معنى الزواج ))هذا التعريف متضمن للاعتبار الشرعي المقصود من الشارع الحكيم.
والواضح أن كلام المشرع اشتمل على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية .
2- .إعادة صياغة المادة (48) لتكون صياغتها على النحو الأتي :
إضافة العبارة التالية :(ولا يحل عقد الزواج إلا بألفاظ مخصوصة له شرعا )
3- ندرك حتما أن بعض الأعراف لها ألفاظها الخاصة مما يستدعي توسيع دائرة استعمالها وهذا ما يبعدنا على تضييق الواقع العملي و التطبيقي ،لأن الصيغة تلعب دورا كبيرا فيه .
4- وجوب العمل على توجيه اجتهادات فردية وعدم العمل بالأعمال الفردية رغم أهميتها والبحث على الضوابط الشرعية في استعمال أي وسيلة و اقصد بذلك لابد من المجامع الفقهية ان تقدم الحلول للمسائل المستحدثة والابتعاد عن الجهود الفردية مهما يكون مصدرها .
5- اقتراح إنشاء خلية تحت وصاية الشؤون الدينية ووزارة العدل كجهاز تصديقي يعنى باستعمال وسائل الاتصال الحديثة فيما يتعلق بشؤون الأسرة و تحديدا بمسائل الزواج و الطلاق.