الخلاصة:
أخذت الجريمة الإرهابية حيزا واسعا من اهتمام الباحثين حول العالم نظرا لأثارها السلبية على الأمن ٬ فرغم الاختلافات التي اكتنفت تعريفيا نظرا للتوجهات المختلفة بين المهتمين بالظاهرة و لتباين المصالح بين الدول و الأفراد فلم يتم التوصل إلى مفهوم موحد للإرهاب رغم المحاولات المتكررة ٬ إلا أنه هناك اتفاق على خطورة هذه الظاهرة و ضرورة التعاون على جميع المستويات من أجل التصدي لها.
والجزائر لم تكن بمنأى عن الإرهاب حيث مرت بمرحلة صعبة شهدت انفلات أمني خطير ٬ الأمر الذي دفع المشرع إلى التدخل بإصدار المرسوم التشريعي 92/03 المتعمق بمكافحة الإرهاب أو التخريب والذي يعتبر أول قانون يتصدى للجريمة الإرهابية على مستوى التشريع الجزائري ٬حيث جرم بموجبه المشرع مجموعة من الأفعال و اعتبرها خطرا على الأمن الوطني .
وفي الأخير يمكن القول بأن خروج المشرع عن القواعد العامة في الأحكام التي قررها للجريمة الإرهابية أمر أملته الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، نظرا لخصوصياتها التي تميزها عن باقي الجرائم هذه الظاهرة التي باغتت المشرع الجزائري ما دفعه إلى مواجهتها بسن تشريعات خاصة. بعدما لم يكن لمصطلح الإرهاب أي وجود في القانون الجزائري قبل بروز الظاهرة في سنوات التسعينات.