الخلاصة:
من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري ضيق من نطاق التحكيم الإداري وحصرها فقط في منازعات العقود الإدارية أو ما يسمى الصفقات العمومية وفي الحالات الواردة في الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وأيضا في العلاقات الاقتصادية لاسيما التجارية منها واقصد بالتجارة أو الاقتصاد العالمي فالهدف من التحكيم أو إجازة التحكيم أساسا كان من اجل جلب الاستثمار الأجنبي. فهناك خلاف قائم حول إجازة اللجوء إلى التحكيم في المنازعات الإدارية فقها ، تشريعا وقضاءا ، فالموقف الفرنسي والمصري كذا على عدم جوازية الأشخاص المعنوية العامة وبالتالي فالمشرع الجزائري كان متأثرا بالقانون الفرنسي الذي لم يجز التحكيم وكان يحظر على الدولة والمصالح الحكومية اللجوء للتحكيم.