Abstract:
إن التطور الهائل التي عرفته البشرية في مختلف المجالات كان بمثابة الداعم الأساسي لميلاد وظهور عديد الجرائم ومنها ما يعرف بالجريمة الاقتصادية حيث تعد هذه الأخيرة متغيرا ثقافيا أو ظاهرة اجتماعيه ونتيجة حتمية للقيود الاقتصادية تتغذى باستمرار من الظروف الاجتماعية والاقتصادية السائدة في النظم وهذا ما جعلها ذات طبيعة مزدوجة خاضعة للسرعة في الأداء والتطور المستمر وباتت تشكل أحد أكبر عوائق النهوض بالاقتصاديات وازدهارها لما لها من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية تهدد كيان المجتمعات.
ويمكن تعريفها على أنها كل فعل أو امتناع عن فعل تم النص على تجريمه قانونا وهذه الأفعال تجري في معظمها على الخطر، ومن بين أهم صورها (جريمة تبييض الأموال، الجريمة الجمركية، الرشوة،...) ولا يمكن قيام هذه الجرائم إلا بتوافر الأركان العامة لها.
وبغية درء مخاطرها اضطرت أغلب التشريعات إلى الخروج عن القواعد العامة للتجريم والعقاب، وإضفاء طبيعة خاصة على الجريمة الاقتصادية لتمييزها عن غيرها، كذلك تم عقد وإبرام عديد الاتفاقيات الدولية من أجل تضافر وتوحيد الجهود، والجزائر كغيرها من الدول عاشت حالة من العبث والتسلط والفوضى اثر التحولات الاقتصادية مما حتم عليها إصدار تشريعات وتنظيم آليات تهدف إلى قمع هذه الجرائم.
ومن بين أهم الميكانيزمات المعتمدة من قبل المشرع تأسيس مجلس المحاسبة سنة 1980 بموجب 80-05، وإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في 20/02/2006، كآليات إدارية، وإنشاء خلية الاستعلام المالي باعتبارها آلية بنكية وذلك بموجب المرسوم التنفيذي 02-127 كهيئة رقابية على العمليات المصرفية، وأخيرا إجراءات الدعوى العمومية كآلية قضائية.
كل هذه الآليات في سبيل حماية المال العام والتصدي لاستفحال هذا النوع من الجرائم.