الخلاصة:
يعد حق الترشح من بين الحقوق السياسية الهادفة إلى تحقيق مبدأ الديمقراطية، كونه يجعل من السلطة الحاكمة انعكاسا لإرادة الشعب، انطلاقا من كونه أهم حق من حقوق الإنسان، وأهم ركن من أركان المشاركة السياسية، وأبرز صورة من صورها، من خلاله تُتَاح فرصة وصول الشخص المناسب لمراكز صنع القرار وصياغة القوانين، التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال المرور بعملية الترشح، وهي العملية التي تُعد أهم مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. وباعتبار الترشح مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، فإن حمايته ترتبط بحماية العملية الانتخابية ذاتها، وذلك بالنظر لتأثير نزاهة العملية الانتخابية على نتيجة الاقتراع الحقيقية،وعلى حق الناخب في فوز المترشح الذي صوت له، وحق المترشح في الحصول على أصوات الناخبين المصوتين لصالحه من جهة، ويحقق للمترشح الهدف من ممارسة حقه في الترشح من جهة ثانية، بالإضافة إلى أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وتسجيل قوائم الناخبين، والمرور بمرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وتقديم الطعون الانتخابية، ترمي إلى تحقيق غرض محدد وهو وصول المترشح الفائز إلى منصب رئاسة الجمهورية أو عضوية المجالس النيابية.
ولقد جاء القانون العضوي 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات , و الذي أعطى عـدة ضمانات تتعلق بالعملیة الانتخابیة بصفة عامة وبممارسة حق الترشح بصفة خاصة، هذه الضمانات تتمثل على في : حيث تولى عملية تنظيم القانوني لحق الترشح الذي تم النص من جديد على كفالة ممارسته، على أساس من المساواة بين جميع المواطنين، في إطار احترام عدد من الشروط التي تعتبر ضرورية لتحقيق فعالية وجدية عملية الترشح من جهة، وتحول دون جعل باب الترشح مفتوحا أمام كل من لم يحز الشروط القانونية من جهة ثانية .