الخلاصة:
ينص الأمر 96_22 المعدل و المتمم في نص مادته السادسة 6 على : تطبق على مخالفة
التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج , العقوبات المنصوص عليها في هذا الأمر دون سواها من العقوبات , بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة
من خلال ما تقدم نستخلص أن المشرع الجزائري جعل لجريمة الصرف إجراءات خاصة لمتابعتها كما حدد الإجراءات الخاصة بالمصالحة و شروطها و الجهات التي تقوم بها في جرائم الصرف كما سبق و فصلنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع .
حيث يمكن إعتبار المصالحة , كإجراء يهدف إلى عدم إثقال كاهل العدالة بهذه المنازعات من جهة وتحقيق الفوائد المالية بإجراءات المصالحة من جهة أخرى , رغم أن الدارس لهذا الموضوع يجد مجموعة من الإجراءات المستحدثة من خلال تعديل الأمر 96_22 و التي يمكن إعتبارها إجراءات تصعب القيام بالمصالحة كإجراء لتفادي الدعوى العمومية , وذلك بتوسيع دائرة الأشخاص غير المسموح لهم بطلب الإستفادة من إجراءات المصالحة , فبعد أن أستثني الشخص العائد فقط , فإن المشرع و بموجب التعديل الأخير للأمر 96_22 بالأمر 10_03 , قد نص على أن من مجمل التعديلات التي جاء بها هذا الأمر هو تحديد الأشخاص الذين لا يمكن لهم الإستفادة من المصالحة و يتمثلون في كل من سبق له و أن إستفاد من المصالحة , و كل من إقترنت جريمة الصرف المرتكبة منه بجريمة أخرى , سواء كانت جريمة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب , أو الإتجار غير المشروع بالمخدرات ....الخ ,من نص المادة 9 مكرر 1 المستحدثة بموجب الأمر 10_03 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج .
هذه الإجراءات الأخيرة التي يمكن إعتبارها أيضا عند البعض الآخر ضرورة , كون جريمة الصرف و المتمثلة على العموم " في كل فعل أو إمتناع عن فعل يشكل إخلالا بالإلتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال ".
تؤثر على العملة الوطنية , كما و تضعف قيمتها الإقتصادية و بالتالي تؤثر سلبا على المصالح الإقتصادية للدولة .